Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

أ­ - فيما خص دوام العمل المدرسي وحصص التدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة التي تعتمد الدوام الواحد او الدوامين في البناء المدرسي الواحد, يطبق النظام المحدد بالقرار رقم 1234/م/98 تاريخ 06/10/1998 المرفق بهذا النطام (مستند رقم 2).

ب­ - يحدد دوام رياض الاطفال من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

ج­ - على المسؤول عن المدرسة ان يعلق جدول ايام العمل الاسبوعي واوقاته في مكان بارز في المدرسة.

د­ - يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يقترح على رئيس المنطقة التربوية تعديلا على الدوام المدرسي, من حيث بدايته ونهايته او مدة الاستراحة, في حدود نصف ساعة فقط بحسب مقتضيات مصلحة المدرسة.

ولا يعتمد هذا التعديل الا بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي الخطية واعلام التفتيش التربوي بذلك.

المادة 31 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/31/