المادة 65
لا يقبل التلميذ المتغيب الا بمستند يثبت شرعية تغيبه او بحضور وليه او من ينوب عنه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 65 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل التلميذ المتغيب الا بمستند يثبت شرعية تغيبه او بحضور وليه او من ينوب عنه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 65 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/65/