Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

يحظر على المسؤول عن المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, باستثناء عيد الاستقلال, وعيد المعلم ,وعيد الشجرة, والحفلات الرياضية, ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ, وحفلات تكريم الناجحين والمتفوقين, وموظفي التعليم في المدرسة.

المادة 73 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/73/