المادة 74
يمنع موظفو المدارس منعا باتا من اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 74 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع موظفو المدارس منعا باتا من اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
المادة 74 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/74/