المادة 2
مادة 2: حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة تصدر في دول الشرق باربعين دينارا عراقيا.
قرار رقم 397 تاريخ 24/07/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 397 تاريخ 24/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4022 تاريخ 02/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة تصدر في دول الشرق باربعين دينارا عراقيا.
المادة 2 من قرار رقم 397 تاريخ 24/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190941/article/2/