المادة 3
مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.
قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4024 تاريخ 09/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.
المادة 3 من قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190950/article/3/