المادة 2
مادة 2: ان سندات التسليح التي تناولها الاحصاء المشار اليه اعلاه يجوز تجديدها لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ استحقاقها. ويحسب لهذه السندات في مدة تجديدها المذكور فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة.
قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4024 تاريخ 09/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان سندات التسليح التي تناولها الاحصاء المشار اليه اعلاه يجوز تجديدها لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ استحقاقها. ويحسب لهذه السندات في مدة تجديدها المذكور فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة.
المادة 2 من قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190950/article/2/