Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 414 07/08/1942

بالاعفاء من عقوبة

قرار رقم 414 تاريخ 07/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4025 تاريخ 12/09/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
414
التاريخ
07/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4025, 12/09/1942, ص. 10297-10298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 414 تاريخ 07/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من نصف العقوبة الاثنان والاربعون شخصا الذين حكم عليهم لمخالفتهم القوانين المتعلقة بالاعاشة العامة بموجب الحكم الصادر تحت رقم 99 بتاريخ الثالث من شباط 1942 من المحكمة الخاصة الجالسة في بيروت والمنشأة بالقرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول 1941

المادة 2

مادة 2: يبقى الاثنان واربعون محكوما المذكورون مسؤولين بالتضامن عن دفع القسم من الجزاء النقدي الذي لم يعفوا منه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942