المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يجب ان يوضع بصورة اجبارية على ورق اللعب الموجود في التداول او بالبيع او لدى الافراد في دول الشرق الختم الرسمي بالحبر الازرق على الآس السباتي وعلى البندرول.
قرار رقم 500 تاريخ 05/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 500 تاريخ 05/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4041 تاريخ 07/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يجب ان يوضع بصورة اجبارية على ورق اللعب الموجود في التداول او بالبيع او لدى الافراد في دول الشرق الختم الرسمي بالحبر الازرق على الآس السباتي وعلى البندرول.
المادة 1 من قرار رقم 500 تاريخ 05/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191018/article/1/