Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 527 تاريخ 26/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 527 تاريخ 26/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان سلطة الجنرال القائد الاعلى بشأن الترخيصات المنصوص عليها في المادتين رقم 2 من القرارين رقم 524 و526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 ورخص الشذوذ المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 525/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942 ينتدب لممارستها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية يوآرز هذا المفتش العام: - في منطقة لبنان مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية اللبنانية. - في منطقة سوريا الجنوبية مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية السورية. - في منطقة سوريا الشمالية مفتش مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات في حلب . ويمكنه انتدابهم للقيام بممارسة صلاحياته. ان العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 والمادة 4 من القرار عدد 525/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 يقررها دائما المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية

المادة 2 من قرار رقم 527 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191020/article/2/