المادة 2
مادة 2: تشتمل اللجنة: - على المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية رئيسا - وعلى ممثل بريطاني عضوا - وعلى ممثل من كل من الدولتين السورية واللبنانية عضوا يجري تعيين الاعضاء بقرار من الجنرال القائد الاعلى
قرار رقم 528 تاريخ 26/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 528 تاريخ 26/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تشتمل اللجنة: - على المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية رئيسا - وعلى ممثل بريطاني عضوا - وعلى ممثل من كل من الدولتين السورية واللبنانية عضوا يجري تعيين الاعضاء بقرار من الجنرال القائد الاعلى
المادة 2 من قرار رقم 528 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191023/article/2/