Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 528 26/10/1942

بانشاء لجنة عليا لمراقبة سير السيارات واستعمال دواليب الكاوتشوك

قرار رقم 528 تاريخ 26/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
528
التاريخ
26/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4043, 14/11/1942, ص. 10526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 528 تاريخ 26/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة عليا لمراقبة سير السيارات واستعمال دواليب الكوتشوك وكلفت ان تؤارز الجنرال القائد الاعلى في تطبيق احكام القرارات رقم 524 و525 و526 و527/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 وان تقدم له لهذه الغاية الآراء والايحاآت التي تراها مفيدة للحصول من هذه النصوص على أقصى ما يمكن من الفائدة

المادة 2

مادة 2: تشتمل اللجنة: - على المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية رئيسا - وعلى ممثل بريطاني عضوا - وعلى ممثل من كل من الدولتين السورية واللبنانية عضوا يجري تعيين الاعضاء بقرار من الجنرال القائد الاعلى

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 26 تشرين الاول 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942