المادة 1
مادة 1: ان الرجوع الى الساعة العادية في جميع اراضي الشرق يكون في ليل 31 تشرين الاول واول تشرين الثاني 1942 في اول تشرين الثاني 1942 عند الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة تؤخر الساعة الشرعية ستين دقيقة
قرار رقم 531 تاريخ 30/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 531 تاريخ 30/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان الرجوع الى الساعة العادية في جميع اراضي الشرق يكون في ليل 31 تشرين الاول واول تشرين الثاني 1942 في اول تشرين الثاني 1942 عند الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة تؤخر الساعة الشرعية ستين دقيقة
المادة 1 من قرار رقم 531 تاريخ 30/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191080/article/1/