المادة 2
مادة 2: يكون الرجوع الى الساعة المسماة "الساعة الصيفية" في جميع اراضي الشرق في ليل 31 آذار واول نيسان 1943 في 31 آذار 1943 عند الساعة 23 تقدم الساعة الشرعية ستين دقيقة.
قرار رقم 531 تاريخ 30/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 531 تاريخ 30/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون الرجوع الى الساعة المسماة "الساعة الصيفية" في جميع اراضي الشرق في ليل 31 آذار واول نيسان 1943 في 31 آذار 1943 عند الساعة 23 تقدم الساعة الشرعية ستين دقيقة.
المادة 2 من قرار رقم 531 تاريخ 30/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191080/article/2/