Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 599 14/12/1942

بشأن زيادة الحد الاقصى للحوالات البريدية والحوالات البرقية وحوالات الضرائب والقيم التي هي برسم التحصيل والارساليات والطرود البريدية التي هي برسم قبض قيمتها المتبادلة في العلاقات الداخلية بين دول الشرق

قرار المفوض السامي رقم 599 تاريخ 14/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
599
التاريخ
14/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4061, 16/01/1943, ص. 10799
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 599 تاريخ 14/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق يرفع من 600 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية والحوالات البرقية وحوالات الضرائب والقيم التي هي برسم التحصيل وكذلك المبلغ المفروض لاشياء المراسلة والطرود البريدية يبقى بدون تغيير الحد الاقصى للحوالات البريدية المنصوص عليها في القرار عدد 458/FL تاريخ 9 كانون الاول 1941

المادة 2

مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام بالوكالة الامضاء: دي لارمينا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942