المادة 10
مادة 10: في حال عدم بيع الغزل الذي بحيازة التجار غير المجازين حتى تاريخ 20 نيسان 1943, يحق لوزارة التموين ان تشتريه الاسعار المبينة في المادة السادسة من هذا القرار
قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4068 تاريخ 17/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: في حال عدم بيع الغزل الذي بحيازة التجار غير المجازين حتى تاريخ 20 نيسان 1943, يحق لوزارة التموين ان تشتريه الاسعار المبينة في المادة السادسة من هذا القرار
المادة 10 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191146/article/10/