Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4068 تاريخ 17/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجب على كل تاجر ان يقدم الى وزارة التموين بخلال الخمسة ايام الاولى من كل شهر بيانا مفصلا شاملا عن عمليات التي اجراها في الشهر المنصرم, محررا على ما هو مسطر في النموذجين الثاني والثالث المربوطين الى هذا القرار, (1) ويجب عليه ان يحفظ مدى سنة ارومات دفاتر البيع, وان يمسك دفاتر يقيد عليها الداخل والخارج من غزل القطن

المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191146/article/4/