المادة 1
مادة 1: يصحح النص العربي للمادة 104 من المرسوم رقم 207 المؤرخ في 27 شباط سنة 1937 كما يأتي: بدلا من "خلال ستة اشهر" يقرأ: "خلال ثلاثة اشهر"
مختلف 23/03/1943
مختلف تاريخ 23/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4074 تاريخ 31/03/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح النص العربي للمادة 104 من المرسوم رقم 207 المؤرخ في 27 شباط سنة 1937 كما يأتي: بدلا من "خلال ستة اشهر" يقرأ: "خلال ثلاثة اشهر"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 اذار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت