المادة 3
مادة 3: يستهدف كل مخالف لاحكام المادة الاولى لتدخل قوات المحافظة على الساحل باطلاق النار عليه دون تنبيه سابق
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 11/02/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 11/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستهدف كل مخالف لاحكام المادة الاولى لتدخل قوات المحافظة على الساحل باطلاق النار عليه دون تنبيه سابق
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 11/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191192/article/3/