Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يتوجب دائما على صاحب العمل ان يقدم الاعتناءات الاولى للجريح حتى ولو لم يضطر الجريح الى ترك شغله بسبب جرحه يجب على كل مؤسسة تابعة لاحد المشاريع المشار اليها في المادة 2 يشتغل فيها اكثر من عشرين عاملا او مستخدما او متدربا ان يكون لديها للمسائل المستعجلة خزانة طبية في حالة جيدة مشتملة على كميات كافية واجناس مرضية من الادوية ووسائل الاسعاف التي لا بد منها لعملة المؤسسة ومستخدميها يجب عدا ذلك ان يكون لدى الصناعات التي تستعمل مواد من شأنها ان تسبب تسمما ناجما عن الحرفة ويشتغل فيها اكثر من عشرين عاملا او مستخدما او متدربا خزانة للادوية المضادة للسم تحدد محتوياتها لكل مؤسسة المديرية العامة لليجيان والاسعاف العام

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/16/