Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: اذا لم يختر صاحب العمل بنفسه الطبيب جاز له في اثناء المعالجة ان يعين لحاكم- الصلح ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث طبيبا يكفله اطلاعه على- حالة العامل المصاب . يخول هذا التعيين - الذي يجب ان يصادق عليه حاكم الصلح بصورة قانونية- الطبيب المعين حق زيارة المصاب مرة في الاسبوع بحضور الطبيب المعالج بعد ان يكون هذا الاخير قد اخذ علما بالزيارة قبل يومين بكتاب مضمون اذا رفض المصاب قبول هذه الزيارة اوقف دفع التعويض اليومي بقرار من حاكم الصلح وهذا الحاكم يدعو المصاب الى الحضور امامه بكتاب مضمون او يحضر هذا عند المصاب اذا تعذر نقله

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/20/