المادة 30
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليه في هذا القرار بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليه في هذا القرار بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/30/