المادة 31
مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعاونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعاونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/31/