Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية رؤساء المشاريع او وكلاءهم الذين يخالفون احكام المواد 16 و22 و23 و34 من هذا القرار اذا خولفت المادة 33- فرض جزاآت نقدية بقدر عدد العمال غير المدونين في السجلات او بقدر ما يكون في هذه السجلات من كتابات غير صحيصة مدونة بشأنهم ومن شأنها ان تلحق ضررا بالعامل في حال وقوع حادث له اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/35/