Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 05/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 05/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تجري مصادرة سيارات السياحة هذه بهمة لجان خاصة ولهذه اللجان الصلاحية اللازمة لتعين بدون مراجعة التعويضات الواجب دفعها لاصحاب السيارات المصادرة. تشتمل هذه اللجان على الاشخاص الاتي ذكرهم: - ممثل المندوب العام المفوض - ممثل السلطة المحلية يعينه المندوب لدىالحكومة اللبنانية اذا كانت المصادرة جارية في الاراضي اللبنانية والمندوب لدى الحكومة السورية او ممثلوه اذا كانت المصادرة جارية في الاراضي السورية. - وممثلين اثنين للجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان اما رئيس اللجنة فيكون حكما احد الممثلين البريطانيين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية لصوت الرئيس

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 05/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191214/article/3/