المادة 3
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ويكون نصابها صحيحا اذا حضر نصف - اعضائها بزيادة عضوا واحد
قرار المفوض السامي رقم 128 تاريخ 18/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 128 تاريخ 18/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ويكون نصابها صحيحا اذا حضر نصف - اعضائها بزيادة عضوا واحد
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 128 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191228/article/3/