المادة 6
مادة 6: تكون مخالفات احكام هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية
قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. الحالة: ملغى.
مادة 6: تكون مخالفات احكام هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191230/article/6/