المادة 1
مادة 1: ان المادة العاشرة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 مايس 1942 والمعدلة بالقرار رقم 56 بتاريخ 8 كانون الثاني 1943 تكمل بالفقرة التالية: "ان نقل الحبوب المسموح به من قبل دائرة الميرة لا يمكن ان يتم الا في النهار"
قرار رقم 63 18/05/1943
قرار رقم 63 تاريخ 18/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المادة العاشرة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 مايس 1942 والمعدلة بالقرار رقم 56 بتاريخ 8 كانون الثاني 1943 تكمل بالفقرة التالية: "ان نقل الحبوب المسموح به من قبل دائرة الميرة لا يمكن ان يتم الا في النهار"
مادة 2: يذاع هذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنقيذ احكامه
دمشق في 18 مايس 1943 الرئيس (محمد عطا الله الايوبي) الاعضاء (فالوي- اولدرج- ارسلان)
نصوص ذات صلة