Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 14/05/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بعلشمية

قرار تاريخ 14/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
14/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4082, 26/05/1943, ص. 11152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 14/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بعلشميه العقارية المؤرخ في 14 نيسان سنة 1943 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من ايار 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 14 ايار سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943