Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 08/05/1943 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 08/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: كل سلفة على سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب وكذلك كل عملية ضمانتها الرئيسية او الفرعية او الاضافية او الجانبية سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب اجراها اشخاص طبيعيون او معنويون مذكورون في المادة 1 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار 1943 يجب بصورة اجبارية ان تصفى: 1) في خلال 30 يوما ابتداء من اذاعة هذا القرار اذا كان الامر يتعلق بسلفات على شكل حسابات جارية او تنفيذا لعقد او اتفاق ما 2) في تاريخ استحقاق السفاتج اذا كان الامر يتعلق بسفاتج مخصومة مضمونة بذهب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 08/05/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191290/article/1/