المادة 6
مادة 6: يجب على البنوكة وعلى اصحابها وعلى محلات الخصم المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار مسك دفاتر يقيد فيها بصورة واضحة جلية وبالتفصيل العمليات المنوه عنها في هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يجب على البنوكة وعلى اصحابها وعلى محلات الخصم المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار مسك دفاتر يقيد فيها بصورة واضحة جلية وبالتفصيل العمليات المنوه عنها في هذا القرار
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191307/article/6/