المادة 4
مادة 4: يجب على رئيس الدولة ان يدعو لدورة فوق العادة مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات الواجب اجراؤها
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 21/07/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 21/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب على رئيس الدولة ان يدعو لدورة فوق العادة مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات الواجب اجراؤها
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 21/07/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191319/article/4/