Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 18/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 18/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 04/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرملكي م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرملكي ـ قضاء صيدا. مركزها: بلدة كفرملكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 18/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/191382/article/1/