المادة 3
ماده 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 297 تاريخ 04/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 04/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ماده 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 04/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/191476/article/3/