Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

الترقية

-­ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر على الاكثر:

-­ يمكن بقرار من مجلس الادارة، وبناء على اقتراح المدير العام، منح ترقيات استثنائية للمستخدمين الذين تميزوا بنشاطهم وبجديتهم في العمل وبوفرة انتاجهم وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

-­ لا يجوز ترقية المستخدم اكثر من مرة واحدة خلال 24 شهرا من الخدمة الفعلية.

-­ لا يجوز ان يصدر قرار الترقية اكثر من مرة واحدة في السنة.

كما لا يجوز ان يشمل كل مرة اكثر من 10% من مجموع عدد المستخدمين في المؤسسة.

المادة 34 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/34/