Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

الانتداب.

-­ يمكن انتداب المستخدم للتدريب او للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المؤسسة فيها الى اختصاصيين او الى كفاءات معينة، او لتمثيل المؤسسة في المؤتمرات والهيئات، او لتأدية مهمة فنية خارج المؤسسة، وسوى ذلك من الحالات التي ترتبط بسير عمل المؤسسة.

-­ في جميع الحالات، يعفى المستخدم المنتدب مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية، ويحتفظ بحقه في تقاضي رواتبه، وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتعويض.

ويعود الى وظيفته الاصلية التي تظل شاغرة بانتظاره، فور انتهاء مدة الانتداب.

-­ يقرر الانتداب مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام. ولا يجوز ان تزيد مدة الانتداب عن سنة واحدة متواصلة الا لاسباب جوهرية وهامة جدا.

المادة 39 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/39/