Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين يرخص لهم بزراعة التبغ لسنة 1947 ضمن الشروط المذكورة في الفقرتين" اوب " من المادة 7 من هذا القرار هم المزارعون المرخصون بزراعة التبغ لسنة 1946 والذين زرعوا بالفعل في السنة المذكورة, عدا الذين زرعوا دون ال 150 مترا مربعا فؤلاء لا يمكنهم الاستحصال على رخصة لعام 1947. على انه لا يمكن الترخيص بزراعة تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا.

المادة 2 من قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946 https://lebaneselegislation.com/text/191530/article/2/