Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 157 26/08/1998

الغاء القرار رقم 141/2 ت تاريخ 30/08/1998 (المتعلق بتأسيس الجمعية التعاونية السكنية في مجدليا)

قرار رقم 157 تاريخ 26/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
26/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3971
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 26/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على القرار رقم 141/2 ت تاريخ 03/08/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى القرار رقم 141/2 ت تاريخ 03/08/1998 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998