المادة 2
مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 158 تاريخ 26/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 26/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 26/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/191556/article/2/