Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 17/08/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: - يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/191573/article/2/