المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 158 تاريخ 01/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 01/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 01/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/191578/article/2/