Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 4 / 2004 )

تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان، بحيث تحدد مواقيت الفتح والاقفال وايام التعطيل لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في الوسط التجاري لمدينة بيروت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا طيلة ايام الاسبوع، ما عدا يومي عيدي الاستقلال والعمل.

المادة الثانية من القرار 4 ت 14/1/2004

على كل محل من المحلات المعنية ان يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا للتعديل اعلاه لكي يصار الى المصادقة عليه وفقا للاصول

المادة 1 من قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/191645/article/1/