المادة 2
مادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.
قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/191645/article/2/