المادة 3
مادة 3: تحدد نسبة الملح القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بواحد بالمئة.
قرار رقم 8900 تاريخ 09/10/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 8900 تاريخ 09/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد نسبة الملح القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بواحد بالمئة.
المادة 3 من قرار رقم 8900 تاريخ 09/10/1953 https://lebaneselegislation.com/text/191675/article/3/