Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10139 14/09/1957

الغاء القرار 9845 تاريخ 5-12-1956 المتعلق بتحديد اسعار السكر

قرار رقم 10139 تاريخ 14/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10139
التاريخ
14/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/09/1957, ص. 920
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10139 تاريخ 14/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى القرار رقم 9845 تاريخ 5/12/1956 المتعلق بتحديد اسعار السكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا فور نشره.

بيروت في 14 ايلول سنة 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957