Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1117 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 38 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1117 تاريخ 08/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1117
التاريخ
08/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 41, 20/09/1961, ص. 1132-1133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1117 تاريخ 08/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 48/15 ورق او ورق مقوى, مقطع للاستعمال في اغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: آ- دون تعديل ب - دون تعديل ج - دون تعديل د- دون تعديل هـ- دون تعديل و- دون تعديل ز- ورق او ورق مقوى مشرب بالقار القيمة 11% ح - غيره القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961