المادة 2
مادة 2: يخضع تصدير السكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1) لنظام الاجازة المسبقة.
قرار رقم 306 تاريخ 15/05/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 306 تاريخ 15/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع تصدير السكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1) لنظام الاجازة المسبقة.
المادة 2 من قرار رقم 306 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/191839/article/2/