Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتولى الادارة توجيه اعلام بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ صدورها. اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . ويعتبر مبلغا حكما, بنتيجة قرار الادارة على طلبه, كل صاحب علاقة لا يذكر في طلبه العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.

المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/191846/article/2/