المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 24/05/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/text/191860/article/1/