Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 05/06/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 05/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 26/08/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد محمد سعد, اثناء غياب رئيس البلدية لاي سبب كان, بما يأتي: 1­ توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2­ مراجعة الادارات والمصالح والدوائر الرسمية في الامور البلدية التي لها طابع العجلة لا سيما عند وقوع اي جرم او حدوث ما قد يهدد السلامة العامة. 3­ القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة, وبحماية البيئة, والتشريفات والاستقبالات, على ان تعرض بعد ذلك, وفقا للاصول, على المجلس البلدي للموافقة.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 05/06/1999 https://lebaneselegislation.com/text/191872/article/1/